dimanche 15 novembre 2015

التحكيم الدولي – اتفاقية نيويورك – تمديد شرط التحكيم

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 16:14:00




 التحكيم الدولي – اتفاقية نيويورك – تمديد شرط التحكيم




التحكيم الدولي – اتفاقية نيويورك – تمديد شرط التحكيم



 القاعدة  :

إذا تعلق الأمر بطلب الاعتراف بحكم تحكيمي دولي وتذييله بالصيغة التنفيذية فإن المادة 327-46 من ق م م هي الواجبة التطبيق في تحديد إطار مهمة قاضي الاعتراف والتي اشترطت لمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية بأن يثبت من يتمسك بالحكم التحكيمي وجوده وأن لا يكون هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

لئن كانت المادة 327-49 من ق م م قد حصرت مجال تدخل محكمة الاستئناف، عندما يتعلق الامر بالطعن المقدم ضد الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية ، في 5 نقاط تتعلق جلها بشكليات تخص الحكم التحكيمي أي التأكد من الصحة الاجرائية للحكم، فإن هذا المجال – أي مجال تدخل محكمة الاستئناف- و رقابتها يمتد، حينما يتعلق الأمر باستئناف أمر قضى برفض الاعتراف أو برفض تخويل الصيغة التنفيذية، الى ما اعتمده الأمر القاضي بالرفض من تعليل في حدود أسباب الاستئناف و ما أثاره الطرف المستأنف عليه من دفوع بهذا الخصوص.

إن مفهوم النظام العام الذي يجب على قاضي الصيغة التنفيذية مراقبة مدى عدم خرق تنفيذ (أو الاعتراف ب) الحكم التحكيمي له، لا علاقة له بما طبقه المحكمون على النزاع من قوانين أو قواعد و ما اعتمدوه من تفسير و تأويل لهذه القوانين و القواعد، إذ أن هذا المفهوم مرتبط بالمبادئ الاساسية ، سواء الاجرائية او الموضوعية، السائدة في النظام القانوني لمحكمة التذييل او الاعتراف و ليس  بالمبادئ الاساسية في بلد القانون الذي اختاره الاطراف للتطبيق على النزاع، او لبلد تنفيذ العقد او لبلد مقر التحكيم؛

إن المتفق عليه دوليا أن النظام العام الدولي و الوطني يتضمن: المبادئ الأساسية المتعلقة بالعدالة و الاخلاق الحميدة التي تسعى الدولة الى حمايتها و القواعد و الأحكام التي تهدف خدمة المصالح السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدول و المتعارف عليها تحت اسم القوانين التوجيهية أو الآمرة مطلقاLois de police و الالتزامات الدولية التي يجب على الدولة احترامها اتجاه الدول الاخرى أو المنظمات الدولية( تراجع في هذا الشأن التوصيات عدد 2/2002 لرابطة القانون الدولي بخصوص الطعن المبني على مفهوم النظام العام كسبب لرفض الاعتراف أو تذييل المقررات التحكيمية، المنبثقة- أي التوصيات- على المؤتمر السبعين لرابطة القانون الدولي المنعقد بنيو دلهي، الهند من 2 الى 6 أبريل 2002)؛ و كمثال لهذه المبادئ الأساسية المرتبطة بالنظام العام الدولي و الوطني ، القواعد العليا المشتركة بين الأمم كالقواعد التي تحرم الرشوة للموظف العام و الاستيلاء على المال غصبا و تلك المتعلقة بحقوق الانسان و بتنفيذ الالتزامات بحسن نية و الوفاء بالعقود و كمثال لبعض القوانين التوجيهية أو الآمرة مطلقا، تلك المتعلقة بحماية المنافسة الاقتصادية وبحماية المستهلك و بالقانون الجنائي و بالقانون المتعلق بصعوبات المقاولة ( خاصة منه قاعدة وقف المتابعات الفردية) وبالاحكام القطعية الثابتة في الشريعة الاسلامية (كمثلا أحكام الارث)؛

خوض الأمر المستأنف في تعليل الحكم التحكيمي المستند الى مقتضيات القانون السويسري ليخلص بأن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى صريح يخص تمديد اتفاق التحكيم للغير و باعتماده على القانون السويسري المطبق على النزاع للقول بوجود خرق للنظام العام المغربي دون أن يبين أي علاقة بين القانون المذكور و النظام العام المغربي ، يكون قد جانب اطار مهامه المحددة بمقتضى الفصل 327-46 من ق م م و لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا سليما.

لئن كان قانون المسطرة المدنية المغربي في الشق المتعلق بالتحكيم الدولي لم يشترط صراحة ورود شرط التحكيم كتابة، خلافا لما هو الحال في التحكيم الداخلي الذي نص بخصوصه الفصل 313 على أن عقد التحكيم وجب أن يرد كتابة، دون تحديد لشكل معين لتلك الكتابة ، فان اتفاقية نيويورك المصادق عليها من طرف المغرب و التي يخضع لها التحكيم الدولي، الى جانب القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون 05-08، قد نصت في مادتها الثانية على ضرورة وجود شرط التحكيم كتابة ، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه هذا الشرط و المحرر الذي يرد فيه؛

إن الاتجاه الغالب في قضاء التحكيم الدولي ينصرف الى التمييز بين مفهوم الطرف الموقع على اتفاق التحكيم وبين مفهوم الطرف في المسطرة التحكيمية، بحيث اقر هذا الاتجاه امتداد شرط التحكيم، المدرج في العقد الذي ابرمه بعض الاطراف، الى غيرها من الاشخاص رغم عدم توقيعها ذلك العقد، كلما توافر شرط اساسي متمثل في قيام هؤلاء الاشخاص بدور فعلي في ابرام أو تنفيذ أو انهاء العقد الذي تضمن شرط التحكيم؛

إن شراح اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و تذييل المقررات التحكيمية الدولية أكدوا هذا التوجه حينما اعتبروا أن مسألة اشتراط الكتابة في اتفاق التحكيم مستقلة عن مسألة تحديد أطراف النزاع التحكيمي ، و أن الأولى ترتبط بمسألة الصحة الاجرائية للاتفاق، في حين ترتبط الثانية بجوهر النزاع؛

كلما ظهر من واقع النزاع أن اشخاصا لم توقع أصلا شرط التحكيم، و لكنها لعبت دورا في ابرام أو تنفيذ أو فسخ العقد المتضمن لذلك الشرط، فإنها تصبح بذلك اطرافا حقيقية في العقد أو معنية به و بالمنازعات التي يمكن أن تنشأ عنه و ينصرف اليها إذن شرط التحكيم دون أن يكون في ذلك أي خرق للقواعد أو المبادئ الأساسية المشكلة للنظام العام الدولي أو الوطني و لا أن يكون في ذلك مساس بنسبية العقود أو بشرط كتابة اتفاق التحكيم؛

إذا كان الاتجاه الملموس سواء على صعيد أحكام التحكيم التجاري الدولي أو الاحكام القضائية المقارنة يميل الى امكانية الخروج عن فكرة الاثر النسبي لاتفاق التحكيم أو امكانية الاستثناء منه الا أن ذلك، و كما سبق القول، يخضع لشروط و هذه الشروط تتجلى في حالة مجموعة الشركات، و هي الحالة المعنية في نازلة الحال، بالمساهمة الفعالة للشركة الام أو شركة أخرى غير الشركة الموقعة على العقد، في المفاوضات الخاصة بالعقد محل المنازعة أو مساهمتها بشكل رئيسي سواء في تنفيذه أو في عدم تنفيذه،

ينبغي عدم التوقف عند المعيار المادي المتمثل في مجرد التوقيع على العقد اعتبارا لكون الطرف الفعلي في العقد ليس بالضرورة هو من قام بوضع توقيعه عليه و إنما هو الطرف القائم في الظل، مصدر التعليمات( يراجع في هذا الشأن مقال الاستاذ André Chapelle “L’Arbitrage et les tiers : le droit des personnes morales( Groupes de sociétés ; Interventions d’Etats) », in L’Arbitrage et les tiers, Journée du Comité français de l’arbitrage, 1988. P.475).

رقابة قاضي الاستئناف في شأن اختصاص المحكمين بتمديد أثر اتفاق التحكيم للغير الذي لم يوقع عليه تنسحب الى جميع المسائل المتصلة بالواقع أو القانون أو الاطراف و التي بناء عليها قررت المحكمة التحكيمية القضاء باختصاصها و تمديد شرط التحكيم؛

طبقا للمادة المادة 28 من نظام غرفة التحكيم الدولية  يمكن تسليم نسخ مصادق عليها طبقا للأصل من طرف الامانة العامة للغرفة دون أي اجراء آخر؛ مما يكون معه ما اثير بخصوص تطبيق اتفاقية التعاون بين فرنسا و المغرب لا يجد مجالا لتنزيله على النازلة ويبقى نظام غرفة التجارة الدولية هو الواجب التطبيق إذ أن الاطراف بلجوئهم الى التحكيم لدى هذه الغرفة يكونون قد ارتضوا الاحتكام الى هذا النظام.

المادة 20 من نظام غرفة التحكيم الدولية أعطت لمحكمة التحكيم صلاحيات واسعة لتأسيس وقائع القضية إذ أنه يجوز لها التحقيق في الوقائع بكافة الوسائل الملائمة بما فيها الاستماع للأطراف في مواجهة بعضهم البعض و الاستماع الى الشهود أو الخبراء و تعيين خبراء وبالتالي فان الاستماع الى ممثلي المستأنف عليهما يدخل في باب صلاحيات التحقيق في الدعوى ولا يشكل خرقا لحقوق الدفاع.

إن استقلالية شرط التحكيم عن شروط العقد الاخرى و حسب المتعارف عليه في القانون الدولي للتحكيم تقتضي أنه أيا كانت الاسباب التي تؤدي بالعقد الاصلي الى الانتهاء  سواء بالبطلان أو الفسخ أو حتى باتفاق طرفيه، فان شرط التحكيم يظل ساريا و يبقى مستقلا عن باقي شروط العقد الأصلي ، طالما كان هذا الشرط صحيحا في ذاته و أن صحته لا ترتبط بنظام قانوني معين و إنما تقتضي عدم مخالفته لمقتضيات النظام العام الدولي و الوطني.

 نظام غرفة التحكيم الدولية في شأن القواعد المسطرية الواجب اتباعها ، و هذه القواعد لم تنص على أي اجراء شكلي من قبيل أداء اليمين عند الاستماع الى الشهود و القانون المغربي في المادة 327-42  ينص صراحة في ما يتعلق بالمسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم الدولي على امكانية الاستناد الى نظام للتحكيم دون أن يشترط بهذا الخصوص ضرورة أداء اليمين عند الاستماع الى الشهود مما يستشف معه أيضا أن أداء اليمين في القانون المغربي و إن كان من القواعد الآمرة فانه ليس من النظام العام التوجيهي أو المطلق.

مقتضيات الفصل 24  -في فقرته الثانية- من نظام غرفة التحكيم الدولية المحتكم اليه تنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم تمديد الاجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا و أن هذه الضرورة تخضع لتقدير محكمة التحكيم و التي تقدر ظروف النازلة.




للاطلاع على الحكم كاملا المرجو الضغط على زر التحميل:
http://adf.ly/1Rkl4Z

شارك الموضوع !


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون