القاعدة
ــ
ثمن المبيع يجب رده في جميع الأحوال التي
يفسخ فيها عقد البيع أو
ينفسخ بحكـــــــــــم القانون
نتيجة استحالة تنفيذ
البائع لالتزامه الفصل 561 [ق ـ ل ـ ع ]ـ
إعطاء الثمن
بشيك مع النص
في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وفــاء بثمن إذ فسخ البيع
لم يعد لتحصيل قيمة الشيك مسوغ .
المحكمة
عندما قضت بإرجاع الطاعن للمطلوب في النقض
ثمن البيع لم تخرق المقتضيـــات القانونية المحتج بخرقها.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة
طبقا للقانون.
في وسائل
النقض :
حيث يستفاد من
مستندات الملف ومن
القرار المطعون فيه الصادر عن
محكمة الاستئنـــــــــاف بالربـــاط
بتاريــــــخ 1987/10/1 تحت عدد
6657 في الملف عدد 86/2616 أنه بتاريخ
1985/6/19 رفع المطلوب في
النقض الهامل محمد عالي دعوى عرض فيها أنه اتصل خلال سنة 1981 بوكالة الفتح
بتمارة لتبحث له عن قطعة أرضية فقام صاحبها بتقديمـــه إلى المدعى عليه الطاعن
محمد العك بصفته مالك القطعة فتعاقد معه بواسطة الوكالة المذكورة ومكنه بواسطة شيك
بنكــي رقم 0540542 بمبلغ 4500 درهم وبعد حيازة البائع
للثمن وارشاده الى
القطعة الأرضية موضوع البيع فوجئ وهــــو يباشر بعض الأعمال المادية
بتوقيفه من طرف السلطة المحلية وأخبر بأن الأرض في ملك الجيش غير قابلة للتفويت
وليست في ملكية البائع له ملتمسا الحكم ببطلان العقد والحكم على المدعى عليه بإرجاع مبلغ ـ4500.00 درهم وبــــأداء مبلـــــغ 2.000 درهم تعويضا عن
الضرر الذي أصابه وبعد إجراء المسطرة اصدر قاضي الدرجة الأولى على المدعى
عليه الطاعن بإرجاع ثمن الأرض 4500 درهم
للمدعي ورفض طلب التعويض استأنفه الطاعن فأيدته محكمة
الاستيناف.
وحيث يعيب الطاعن
القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات الفصلين
338ـ329 من قانون
المسطــــــــرة المدنيـــــة ذلك أن المستشار المقرر لم يبلغ مقال الإستئناف
للطرف الآخر المدخل في الدعوى وهو المسمى
النعماني محمد بصفته صاحب وكالة الفتح العقارية وأن ذلك يعتبر
خرقا جوهريا لإجراء مسطري .
ويعيب على القرار
في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وخرق
الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية لكون المحكمة لم
تشر الى المقتضيات القانونية التي طبقتها على
النازلة، كما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 443ـ
999 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس
القانوني لكون المحكمة لم تطبق قاعدة : أن إثبــــات الالتزام
على المدعي الذي يجب عليه الإدلاء بالمستندات
التي ينوب استعماله
في دعواه، وأن المحكمة اختلطت
عليها واقعتان واقعة البيع وواقعة توصل
البائع بالثمن التي
تخضع في إثباتها لطريقة واحدة هي المنصوص عليها في الفصـــل 443 من قانون
الالتزامات والعقود أي أنه لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود بل يلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثق أو
حجة عرفية التي يجب أن تكون موقعة من طرف من هي حجة عليه، وأن
المطلوب في النقض لم يدل بأي وصل يفيد تسلـــــــــم الطاعن لثمن البيع وأن الشيك المدلى به في
النازلة لا يعتبر
حجة عليه طالما أنه صادر عن المطلوب نفسه لفائــــــدة شخص آخر فلا هو يحمل
خطه ولا هو يحمل إمضاءه ولا هو مسحوب او مظهر لصالحه.
لكن حيث فيما يخص الوسيلة الأولى وخلافا لما يدعيه
الطاعن فإن المسمى محمد النعماني صاحب
وكالة الفتح العقارية لم يدخل في الدعوى من أي من الطرفين و إنما أقيمت
بحضوره، ومن تم فإنه لم يكن طرفا فيها حتى
يبلغ إليه مقـــــــــــال الاستئناف ويبقى أمر استدعائه والاستماع إليه موكول لتقدير
المحكمة وفيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية والثالثة فإنهما مادامتا لا يتضمنان أية مجادلة من طرف
الطاعن في واقعة البيع التي تمت بينه
وبين المطلوب في النقض بواسطة صاحب وكالة
الفتح العقارية بمقتضى عقد البيع المؤرخ في
1981/1/10 مما يعتبر منه
تسليما بمضمونه، واقتصر فقط
علــــى نفي توصله بالثمن المحكوم عليه
بإرجاعه مناقشا وسيلة إثبات توصله به،
وانه لما كان الثابت من عقد البيع المذكور أنه تضمن مبلغ الثمن وهو 4500
درهم الذي اعترف
الطاعن البائع بتوصله بجميعه من المشتري و أبرأه من درك القبض
فبرئ بأتم إبراء، وكان من المسلم به
فقها وقضاء أن إعطاء شيك
ثمن لمبيع مع النص في العقد على
التخالص مـــــن الثمن يوجب اعتبار هذا الشيك وفاء بالثمن وأنه إذا فسخ البيع لا
يبقى مسوغ لتحصيل قيمته فان المحكمة بالتالي لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج
بخرقها من طرف الطاعن بشأن وسائل الإثبات وأن ما انتهت إليه في قرارها من
تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع
الطاعن للمطلوب في النقض ثمن
المبيع كان مطابقا
للمقتضيات القانونية وللقواعد
الفقهية المطبقة على
النازلة وإن لم تشر لتلك المقتضيات ملاحظة على الخصوص، أن عقد البيع
المؤرخ فـــــــي 1981/1/10 تضمن
تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط
العقد الأخرى كما تضـمــــــن
إشهاد البائع على
تسلمه من المشتري جميع الثمن وأبرأه منه إبراء تاما وأن العقد موقع عليه من طرفيه وعليـــــــه
طابع الوكالة الوسيطة وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد
بصورة صريحة" وأن المحكمة بذلك تكون
قد ركـــــــــزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا
فالوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس
الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب .
وبه صدر الحكم
بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس
الأعلى بالرباط وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد
: محمد عمور والمستشارين
السادة : احمد بنكيران مقررا ــ محمد
بوهراس ــ مولاي جعفر سليطن ــ عبد العزيز توفيق
وبمحضر المحامي العام السيد لولادي
محمد وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة مليكة بنشقرون .
عن مجـلة قضاء
المجلس الأعلى عدد 47
**************************************
قرار رقم
2910 بتاريخ 14-9-1994
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire