lundi 18 janvier 2016

قرار صادر عن محكمة النقض المغربية: فسخ عقد البيع

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 12:44:00










القاعدة

ــ ثمن المبيع يجب رده في  جميع الأحوال التي يفسخ فيها عقد  البيع  أو  ينفسخ بحكـــــــــــم القانون  نتيجة  استحالة  تنفيذ  البائع لالتزامه الفصل 561 [ق ـ ل ـ ع ]ـ
إعطاء  الثمن  بشيك  مع  النص  في العقد على التخالص به يوجب اعتبار هذا الشيك وفــاء بثمن إذ فسخ البيع لم يعد لتحصيل قيمة الشيك مسوغ .
المحكمة عندما قضت بإرجاع الطاعن للمطلوب في  النقض ثمن البيع لم تخرق المقتضيـــات القانونية المحتج بخرقها.


 
النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في وسائل النقض  :

حيث يستفاد من مستندات  الملف  ومن  القرار  المطعون  فيه الصادر عن  محكمة  الاستئنـــــــــاف  بالربـــاط  بتاريــــــخ   1987/10/1 تحت عدد 6657 في الملف  عدد 86/2616 أنه بتاريخ 1985/6/19 رفع  المطلوب  في  النقض الهامل محمد عالي دعوى عرض فيها أنه اتصل خلال سنة 1981 بوكالة الفتح بتمارة لتبحث له عن قطعة أرضية فقام صاحبها بتقديمـــه إلى المدعى عليه الطاعن محمد العك بصفته مالك القطعة فتعاقد معه بواسطة الوكالة المذكورة ومكنه بواسطة شيك بنكــي رقم  0540542  بمبلغ 4500 درهم وبعد حيازة  البائع  للثمن  وارشاده  الى  القطعة الأرضية موضوع البيع فوجئ وهــــو يباشر بعض الأعمال المادية بتوقيفه من طرف السلطة المحلية وأخبر بأن الأرض في ملك الجيش غير قابلة للتفويت وليست في ملكية البائع له ملتمسا الحكم ببطلان العقد والحكم على  المدعى عليه بإرجاع مبلغ ـ4500.00 درهم  وبــــأداء مبلـــــغ 2.000 درهم تعويضا عن الضرر الذي أصابه وبعد  إجراء  المسطرة اصدر قاضي الدرجة الأولى على المدعى عليه الطاعن بإرجاع ثمن  الأرض 4500  درهم  للمدعي  ورفض  طلب التعويض استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستيناف.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات الفصلين  338ـ329 من قانون  المسطــــــــرة  المدنيـــــة  ذلك أن المستشار المقرر لم يبلغ مقال الإستئناف للطرف الآخر المدخل في الدعوى  وهو  المسمى  النعماني  محمد  بصفته صاحب وكالة الفتح العقارية وأن ذلك يعتبر خرقا جوهريا لإجراء مسطري .

ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وخرق  الفصل   345 من  قانون  المسطرة  المدنية لكون المحكمة لم تشر الى المقتضيات القانونية التي طبقتها على  النازلة، كما يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة بخرق الفصلين 443ـ 999 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس  القانوني  لكون  المحكمة لم تطبق قاعدة : أن إثبــــات الالتزام على المدعي الذي يجب عليه  الإدلاء  بالمستندات  التي  ينوب  استعماله  في دعواه،  وأن المحكمة اختلطت عليها واقعتان واقعة البيع وواقعة توصل  البائع  بالثمن  التي  تخضع في إثباتها لطريقة واحدة هي المنصوص عليها في الفصـــل 443 من قانون الالتزامات  والعقود  أي أنه لا يجوز إثباتها بشهادة  الشهود بل يلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثق أو حجة عرفية التي يجب أن تكون موقعة من طرف من هي حجة عليه،  وأن  المطلوب في النقض لم يدل بأي وصل يفيد تسلـــــــــم الطاعن  لثمن البيع وأن الشيك المدلى به  في  النازلة  لا  يعتبر  حجة عليه طالما أنه صادر عن المطلوب نفسه لفائــــــدة شخص آخر فلا هو يحمل خطه ولا هو يحمل إمضاءه ولا هو مسحوب او مظهر لصالحه.

لكن حيث  فيما يخص الوسيلة الأولى وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن المسمى محمد  النعماني  صاحب  وكالة  الفتح العقارية لم يدخل  في الدعوى من أي من الطرفين و إنما أقيمت بحضوره،  ومن تم فإنه لم يكن طرفا فيها حتى يبلغ إليه مقـــــــــــال الاستئناف ويبقى أمر استدعائه والاستماع إليه موكول لتقدير المحكمة وفيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية والثالثة  فإنهما مادامتا لا يتضمنان أية مجادلة من طرف الطاعن في واقعة البيع التي تمت  بينه وبين  المطلوب في النقض بواسطة صاحب وكالة الفتح العقارية بمقتضى عقد البيع المؤرخ في  1981/1/10  مما  يعتبر منه  تسليما بمضمونه،  واقتصر فقط علــــى نفي  توصله بالثمن المحكوم عليه بإرجاعه مناقشا وسيلة إثبات توصله به،  وانه لما كان الثابت من عقد البيع المذكور أنه تضمن مبلغ الثمن وهو 4500 درهم  الذي  اعترف  الطاعن  البائع  بتوصله بجميعه من المشتري و أبرأه من درك القبض فبرئ بأتم إبراء،  وكان من المسلم به فقها  وقضاء  أن إعطاء شيك  ثمن  لمبيع مع النص في العقد على التخالص مـــــن الثمن يوجب اعتبار هذا الشيك وفاء بالثمن وأنه إذا فسخ البيع لا يبقى مسوغ لتحصيل  قيمته فان  المحكمة بالتالي لم تخرق المقتضيات القانونية  المحتج  بخرقها من طرف الطاعن بشأن وسائل الإثبات وأن ما انتهت إليه في قرارها من تأييد الحكم الابتدائي  القاضي  بإرجاع  الطاعن  للمطلوب في النقض ثمن المبيع  كان  مطابقا  للمقتضيات  القانونية  وللقواعد  الفقهية  المطبقة  على  النازلة وإن لم تشر لتلك المقتضيات ملاحظة على الخصوص،  أن عقد البيع  المؤرخ  فـــــــي 1981/1/10 تضمن تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد  الأخرى كما  تضـمــــــن  إشهاد  البائع  على  تسلمه  من المشتري جميع  الثمن وأبرأه منه إبراء  تاما وأن العقد موقع عليه من طرفيه  وعليـــــــه  طابع  الوكالة  الوسيطة وأن الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد بصورة صريحة" وأن المحكمة بذلك تكون  قد  ركـــــــــزت  قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا فالوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس  الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  :  محمد عمور والمستشارين السادة  : احمد بنكيران مقررا ــ محمد بوهراس ــ مولاي جعفر سليطن ــ عبد العزيز توفيق  وبمحضر المحامي العام السيد  لولادي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون  .

عن مجـلة قضاء المجلس الأعلى  عدد  47


**************************************
قرار رقم 2910 بتاريخ 14-9-1994



Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون