lundi 18 janvier 2016

اجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض المغربية: فسخ عقد الكراء

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 12:22:00











القاعدة
 

يؤدى الكراء بالنسبة للعقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكراة ... ما لم يشترط خلاف ذلك « الفصل 666 من ق ر ع » .
للمكري فسخ العقد ... إذا لم يؤد الكراء الذي حل اجل أدائه « الفصل 692 من ق ز ع » .
اعتبار المكتري في حالة مطل مسالة يرجع تقدريها لسلطة قضاة الموضوع لا رقابة عليهم في ذلك طالما إن المحكمة قد أبانت عن السبب القانوني الذي اتخذته في إثباتها وهو التوقف عن أداء الكراء بمكتب المكرى وفقا لشروط العقد الرابط بينهما سيما وان الإنذار الذي وجه المكتري إلى المكري لا يتضمن أن هذا الأخير يمتنع من قبض الكراء بمكتبه وانما يفيد أن المكترى يعبر له عن استعداده لاداء الكراء بمسكنه خلافا لشروط العقد.
إن استنتاج المحكمة وجود حالة مطل في النازلة ينسجم مع ما يقتضيه القانون « الفصلان 666 و692 من ق ز ع » .


 
النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المثارة في سائر فروعها .
وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بطنجة بتاريخ 24 يونــيه 1980 تحت رقم 455 في الملف رقم 5684 ان المدعية شركة طنجة للتامين قدمت بواسطة ممثلها القانوني مقالا للمحكمـــــــــــــة الابتدائية بطنجة سجل بتاريخ 14 يبراير 1979 عرضت فيه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 10 يبراير 1975 مسجل بطنجة فـي 13 يبراير 1975 اكرت للمدعى عليه السيد عبد السلام الادريسي التمسماني شقة بالطابق الاول من عمارتها الكائنة بشارع فيرمير رقم 22 بطنجة مقابل واجب شهري مبلغه اربعمائة درهم يؤدى مسبقا بمقر المكرية وقد توقف المدعى عليه المذكور عن اداء واجب الكراء منذ شهر ماي 1977 وتخلد بذمته مقابل كراء خمسة عشرا شهرا من ماي 1977 الى اكتوبر 1978 مبلغ 7200 درهم وانه بالرغم من المحاولات الحبية والانذارات الموجهة اليه وبالاخص الرسالة المضمونة الــمؤرخة في 11 نونبر 1977 تحت رقم 619 فانه لم يقم باداء ما بذمته طالبة استدعاءه والحكم لها عليه باداء 7200 درهم مقابل الكراء مع الفوائد القانونية عن المدة التي جددتها في عرضها مع ما سيترتب بذمته عن المدة المطلوبة الى يوم التنفيذ والحكم لها عليه بتعويض مبلغه 750 درهما وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من الشقة المكتراة واجاب المدعى عليه بانه غير ممتنع من اداء الكراء وانه ارسل للمدعى ثلاث رسائل للحضور ليمكنه تسلم مقابل الكراء الا انها امتنعت واصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 18 دجنبر 1979 تحت رقم 930/79 في الملف رقم 3683/79 حكمها على المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 12400 درهم مقابل كراء الشهور المتخلدة بذمته وبافراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه مع تحميله المصاريف بناء على ان العقد المبرم بين الطرفين يلزم المكتري باداء الكراء بمكتب المدعية وان هذا الاخير قد اخل بمقتضيات العقد وتوقف عن اداء الكراء واستانفه المدعي عليه السيد عبد السلام الادريسي التمسماني بناء على ان المماطلة غير ثابتة في حقه نظرا لعدم حضور ممثل المكرية لتسلم الكراء بمسكنه وبعد اجراءات اصدرت محكمة الاستيناف بطنجة قرارها المشار اليه اعلاه القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف المصاريف .

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل او ضعفه الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة له قد استندت في تعليلها لما قضت به الى ان الطاعن بالنقض الذي يدعى عدم تماطله لم يكلف نفسه عناء ايداع المبالغ المترتبة بذمته بصندوق محكمة مقاضاة ومرور القضية في عدة جلسات في المرحلتين الابتدائية والاستينافية في حين انه بمقتضى الفصلين 666 و692 فانه لا يمكن الحكم بفسخ عقد الكراء والافراغ الا اذا ثبت ان المكري طالب المكترى بالاداء فرفض ولا يغني عن عدم قيام المكترى بالعرض الفعلي سيما وانه يؤكد انه لم يتوصل باي انذار لاداء الكراء وقد اعرب في مذكرة الاستئناف عن استعداده لاداء الكراء المطلوب الشيء الذي ثبت انه كان دائما يعرض الاداء وحتى في مرحلتي التقاضي الا ان المكرية المطلوب ضدها النقض لم ترد حيازة الكراء ولم تعبر عن استعدادها لمشاركته في تنفيذ التزامه وبذلك فان محكمة الاستيناف المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت وجود حالة المطل بناء على العلة التي اعتمدتها تكون قد خرقت القانون وكان قرارها غير مرتكز على اساس وفاقدا للموجبات .

لكن حيث ان اعتبار وجود حالة المطل المؤدية الى فسخ عقد الكراء وافراغ المحل المكترى مسالة موضوعية يرجع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المجلس الاعلى طالما انه قد ابانت عن السبب القانوني الذي اعتمدته في اثبات حصولها وهو التوفق عن اداء الكراء بمكتب المكرية طبقا لما ورد عليه اتفاق الطرفين في عقد الكراء الرابط بينهما سيما وان الانذار الذي وجهه الطاعن نفسه للمكرية لا يتضمن ما يفيد ان هذه الاخيرة تمتنع من قبض الكراء في مكتبها وانما يعبر فيه موجهه عن استعداده لاداء الكراء عندما يطلب منه في مسكنه وهو ما خالف به الاتفاق المبرم بين الطرفين وبذلك فان استنتاج القرار المطعون فيه وجود حالة المطل بسبب عدم اداء مقابل الكراء الذي حل اجله في المكان المعين من قبل الطرفين المؤدى الى فسخ عقد الكراء وافراغ المحل المكتري ينسجم مع ما تضمنته مقتضيات الفصلين 666 و692 من قانون الالتزامات والعقود مما كان معه التعليل المنتقد في الوسيلة بشان عدم عرض مقابل الكراء تعليلا زائدا لا يتوقف عليه اسناد القرار وكانت الوسيلة في جميع فروعها غير مرتكزة على اساس .

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف .

الرئيس : السيد محمد حسن - المستشار المقرر : السيد ادريس بن رحمون .
المحامي العام : السيد بناس .
المحامي : بلحسين .

مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983-1991 ص 212 .



**************************************
قرار رقم 1751 بتاريخ 25-12-1984

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون