jeudi 19 novembre 2015

لايمكن لأتعاب العون القضائي أن تتجاوز 800 درهم . نعم

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 05:22:00





لايمكن لأتعاب العون القضائي أن تتجاوز 800 درهم . نعم





القاعدة


        يستحق العون القضائي نسبة 5،1 في المائة عن كل مبلغ زاد على 20.000 درهم قام بتنفيذه، دون أن يتعدى 800 درهم مهما علت قيمة المبلغ المراد تنفيذه، طبقا لمنشور وزير العدل رقم 4414/2 المؤرخ في 16/2/1994 بشأن تفسير القرار رقم 89.45.11 المتعلق بتحديد أسعار الأجور المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.


النص

باسم جلالة الملك

اصدرت المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بتاريخ 12/06/1997 في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه
بين السيد…عون قضائي لدى ابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان
ينوب عنه الاستاذ خالد شيشو المحامي بهيئة البيضاء
مدعي من جهة
وبين السيد احمد متقي
يسكن بحي الحداوية 2 زنقة 20 رقم 3
الحي الحسني عين الشق
البيضاء
مدعى عليه من جهة اخرى
بناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/2/1997 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي مفاده انه بتاريخ 14/11/96 تسلم المدعي الملف التنفيذي عدد 3558/94 ليقوم لفائدة المدعى عليه االسيد…باجراءات تنفيذ الامر 89 طبقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي تم تـأييده بقرار استئنافي صادر بتاريخ 26/10/1995 تحت عدد 3323/95 فكان اول الاجراءات تفقد المنقولات المحجوزة وتحرير محضر باضافة منقولات اخرى تم التماس من رئيس المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان بتعيين خبير قصد تقدير قيمة المنقولات وتحديد المصاريف مع التنفيذ المؤقت لهذا القرارعلى المسودة وقبل التسجيل، تم التماس من نفس الرئيس للبت في الصعوبة المعروضة عليه، الذي انتهى بصرف النظر عن الصعوبة ومواصلة اجراءات الاشهار من اجل البيع بالمزاد العلني، وبعد عدة جلسات حضر السيد : …  بصفته طالبا للتنفيذ وطلب ايقاف التنفيذ المؤقت لفائدة المنفذ عليه، ففوجئ بتنازل لفائدة المنفذ عليه عن الحكم، ومواصلة التنفيذ مماقطع عليه استيفاء اجرته كعون قضائي وعلى هذا الاساس يلتمس التصريح بقبول المقال شكلا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه اجرة العون القضائي بناءا على المقطع الرابع من البند الخامس من القرار رقم 89.45.11 الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية المؤرخ في 26/7/89 المتعلق باسعارالاجورالمستحقة للاعوان القضائيين في الميدان المدني والتجاري والاداري مفصلة على الشكل التالي: 800 درهم كاستيفاء ادنى باعتبار مبلغ موضوع التنفيذ اكثر من 20.000 درهم ومبلغ67 ،25.722 درهم كاجر اضافي عن الصعوبة والمنصوص عليه في البند الرابع من القرار المذكور واسترداد مبلغ 100 درهم رسم الخزينة عن اثارة الصعوبة واسترداد مبلغ 50 درهم رسم الخزينة عن طلب الخبرة واسترداد مبلغ 152 درهم عن واجب الاشهار بالجريدة ومبلغ 15 درهم عن التبليغ الشخصي للخبرة وبذلك يكون المجموع 53.372 درهم بالاضافة آلي صائر الدعوى والنفاذ المعجل.
مدليا بصورة شمسية لطلب مواصلة التنفيذ مؤرخ في 27/12/1995 ، نسخة من القرار موضوع التنفيذ المؤرخ في 26/10/1995 رقم 3323/95 والصادر عن استئنافية البيضاء، وصل 50 درهم، طلب تعيين خبير وصورة شمسية منه، صورة شمسية من طلب البت في صعوبة التنفيذ، وصل يحمل100 درهم، صورة شمسية من طلب التنفيذ المؤقت، صورة من الاشهاد بالتنازل عن النيابة ثم صورة شمسية من الاشهاد بالتنازل عن حكم ملف التنفيذ.
وبناءا على تقرير القاضي المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الاطراف.
وبناءا على ادراج القضية بجلسات كانت آخرها جلسة 15/5/97 والتي تخلف عنها المدعى عليه وتقرر حجز القضية قصد النطق بالحكم بتاريخ 29/5/97 الذي تم تمديده آلي تاريخ 12/6/97.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من اوراق الملف وملصقاته ان المدعي وبصفته كعون قضائي قام بعدة اجراءات لتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3323 المؤرخ في 26/10/95 والصادر عن استئنافية البيضاء لفائدة المدعى عليه في مواجهة المنفذ عليه، والذي قضى باداء هذا الاخير للمدعى عليه مبلغ 1.515.000 درهم.
وحيث ان طالب التنفيذ ابرم صلحا مع المنفذ عليه قبل اتمام اجراءات التنفيذ، الشيئ الذي قطع على المدعي بصفته عون تنفيذ اجرته المقررة له قانونا.
وحيث ان التنازل على مقتضيات الحكم لفائدة المنفذ عليه وتصالحهما بشأن المبلغ المراد تنفيذه لايمتد اثره آلي حرمان المدعي من اجرته بعد ان قام بعدة اجراءات تنفيذية.
وحيث انه طبقا لمقتضيات المقطع الرابع من البند الخامس من القرار رقم 89.45.11 المتعلق بتحديد اسعار الاجور المستحقة على الاجراءات التي يقوم بها الاعوان القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والادارية، فان الاعوان القضائيين يستحقون 50،1 في المائة فيما زاد على عشرين الف درهم مع استيفاء مبلغ اعلى قدره : 800 درهم - ثمانمائة درهم-، بحيث يستحق العون 5،1 في المائة عن كل مبلغ زاد على 20.000 درهم دون ان يتعدى 800 درهم مهما علت قيمة المبلغ المراد تنفيذه، كما اوضحه منشور وزير العدل رقم 4414/2 المؤرخ في في 16/2/1994 بشأن تفسير القرار المذكور اعلاه.
وحيث ان غاية المشرع من النص المذكور اعلاه تنصرف آلي ان اعلى مبلغ يمكن للعون استيفاءه هو 800 درهم - ثمانمائة درهم- مهما ارتفع المبلغ المراد تنفيذه ، فالمشرع  سبق ان حدد المبلغ الادنى في 50 درهم فلايعقل ان يحدد المبلغ الادنى مرتين.
وحيث انه اعتبارا آلي كون المبلغ المراد تنفيذه يتعدى 20.000 درهم فان المدعي يستحق بذلك مبلغ 800 درهم طبقا لمقتضيات القرار اعلاه، بالاضافة آلي مبلغ 150 درهم التي اداها عن الاجراءات التنفيذية المثبتة بالوصلين المدلى بهما، وبذلك تكون المبالغ الاخرى المطالب بها لاتنسجم وروح النص المشار اليه اعلاه ، ممايتعين ردها.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1،2،32،50،124 من ق م م والمقطع الرابع من البند الخامس من القرار 89.11.45 الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية المؤرخ في 26/7/89.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ إجمالي قدره 950 درهم- تسعمائة وخمسون درهما- مع الصائر ورد باقي الطلبات.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه
وكانت المحكمة تتركب من
السيدة … رئيسا
السيد…. مقررا
السيدة … عضوا
السيد …كاتب الضبط
الرئيس                        القاضي المقرر                       كاتب الضبط

                                                       


**************************************
قرار رقم الملف رقم 382-97 بتاريخ 12-6-1997

شارك الموضوع !


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون