dimanche 28 février 2016

اجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض المغربية حول مسطرة التحفيظ

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 09:49:00



 



المضمون

ــ مسطرة التحفيظ

ــ استئناف

ــ أسبابه





 
القاعدة

ــ فيما يتعلق باستئناف الحكم الصادر عن دعوى التعرض على التحفيظ فـــان المستأنف لا يكون ملزما بإيداع اوجه استئنافه إلا إذا وجه إليه إشعار بذلك من طرف المقــــرر طبقـــــــا للفصل 42 من ظهير مسطرة التحفيظ .
ــ وان محكمة الاستئناف التي اعتبرت تاريخ تلبيغ الحكم لبيان أسباب الاستئناف دون أن تبحث فيما إذا كان المقرر قد وجه إلى المستأنف إنذارا بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الاعلى لتعلقها باحكام مسطرة التحفيظ التي لها صفة النظام العام حيـــث يتبيــن من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية مراكش في تاريخ 16 اكتوبر 1981 تحت عـــــــدد 405 في الملف عدد 1644 - 80 انه بتاريخ 10 اكتوبر 1979 استانفت طالبة النفض [داميا بنت لحسن]  حكم ابتدائية اسفـي عدد 120 وتاريخ 19 يوليوز 1979 ملف عدد 171 - 74 القاضي بعدم صحة تعرضها عن مطلب التحفيظ الذي كان قد تقــــدم به خصومها الاخوة عبدالله وميلود ومحمد ابناء محمد بن عبد الله، وبتاريخ 26 دجنبر 1979 تقدمت بمذكرة اوضحــت فيهـــــا اوجه استينافها لكن محكمة الاستيناف لاحظت ان تلك المذكرة وضعت خارج اجل الاستئناف لكون الحكم المستانف بلغ اليهــا في تاريخ 4 اكتوبر 1979 فاصدرت لذلك القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستئناف .

وحيث يتبين مما ذكر ان المحكمة بنت قرارها على مجرد كون مذكرة بيان اوجه الاستيناف لم توضع داخل اجل الاستيناف .

وحيث ينبغي التذكير بان الامر يتعلق بمسطرة التعرض على التحفيظ التي يحدد اجرآتها ظهير 12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري .

وحيث ان الفصل الثاني والاربعين من الظهير المذكور صريح في انه بعد تعيين المستشار المقرر يامر هذا الاخير المستانــف بالادلاء باسباب استئنافه ووسائل دفاعه في ظرف اجل لا يتعدى 15 يوما يضاف اليها اجل المسافة .

وحيث انه بذلك لا يكون المستانف في مسطرة التحفيظ ملزما بالادلاء باسباب استئنافه ووسائل دفاعه داخل اجل محدد الا بعـد توجيه امر اليه بذلك من طرف المستشار المقرر الذي يحدد له الاجل. الشيء الذي تكون معه المحكمة المصـــــدرة للقــــرار المطعون فيه التي اعتبرت مجرد تاريخ تبليغ الحكم المستانف كبداية اجل لوجوب الادلاء باسباب الاستئناف دون ان تتاكـــــــد مما اذا كان سبق للمقرر ان وجه امرا الى المستانف بذلك ام لا تكون قد اخطات في تطبيق النص القانوني الذي تخضع لـــــه المسطرة المعروضة وبالتالي يكون قرارها معرضا للنقض .

لــــذلك

قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقـــــا للقانون  .

الرئيس السيد محمد عمور... المستشار المقرر السيد بوهراس. المحامي العام السيد الشبيهي. المحاميان الأستاذان شفيـــق الحسن وحسن الصباح .

من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33-34


**************************************
قرار رقم 1384 بتاريخ 14-9-1983

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون