jeudi 29 octobre 2015

محكمة الاستئناف بأكادير: لا مجال لإعمال الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية في إبرام عقود الهبة ـ نعم

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 10:38:00



محكمة الاستئناف بأكادير: لا مجال لإعمال الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية في إبرام عقود الهبة ـ نعم






محكمة الاستئناف بأكادير: لا مجال لإعمال الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية في إبرام عقود الهبة ـ نعم





المملكة المغربية 
وزارة العـدل 
محكمةالاستئناف 
بأكادير 
"الغرفة العقار ية "
قرار رقـم:
بتاريــخ :
12/11/2013
رقمه بالمحكمة الابتدائية اكادير 
266 -2012
رقمه بمحكمة الاستئناف 
170 – 12

باسم جلالة الملــــك

وطبقا للقانــون

  
بتاريخ12/11/2013اصدرت محكمة الاستئناف باكادير  وهي تبث في قضايا العقار   مؤلفة من السادة:


        
ذ/ عبد الرحمان الخديري    رئيسا

                   
ذ/فيصل لعموم       مستشارا   مقررا

                   
ذ/ حسان الو افقي       مستشارا

                   
بمساعدة الحسين اخراز كاتب الضبط



                        
القرار التالي:

   
           
بنــاء علــى مقـال الاستئنـاف و الحكم المستانف ومستنتجات الطرفـين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

           
وبناء على تقرير السيد المستشار المقـرر الـذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

           
وتطبيقــا لمقتضيـات الفـصـل 134 ومايليـه و الفـصــل 328 ومايليـــه والفصل 429 من ق م م.

        
وبعـد الاستماع على مستنتجات النيابة العامة و المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل:


      
بمقتـضى المقال الاستئنافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/4/2013 يستانـف الطاعنون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باكادير  تحـت عـدد32 وتاريـخ12/2/2013 ملـف رقم266-2012 و الـذي قـضـى في الشكل بقبول الدعوى وفي المو ضوع الحكم بالغاء قرار السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون باكادير  تحت عدد581م ع المؤرخ في 5/10/2012 وامر السيد المحافظ العقاري لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية باكادير بتقييد عقد الهبة لديه والمحررة بتاريخ 31/7/2012 ومصححة الا مضاء بتاريخ 1/8/2012 ومصححة التوقيع من طرف السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 7/8/2012 تحت عدد 130 بسجلات المحافظة العقارية والرهون باكادير  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تاخير  في التنفيد مع تحميل المدعى عليه الصائر .
  
وحيت ان الحكم المستانف بلغ الى الطرف المستانف بتاريخ 3/4/2013 وبذلك يكون الاستئناف المقدم قد استوفى كافة المتطلبات القانونية الواجبة من حيث الصفـة و الاجـل و الاداء فوجب قبوله شكلا.


  
في الموضـوع


                            
المرحلة الا بتدا ئية    


 
يستفاد من وثائق الملـف ومستنداته انه بناءا على المقال الافتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 7/11/2012 يعرض فيه المدعون بواسطة نا ئبهم ان السيد الو دي الحسين وهب لباقي المدعين حقوقا  مشا عة من ملكه دي الرسم العقاري عدد 09/35999 وان عقد الهبة حرر طبقا للمادة الرابعة من م ح ع  وبعدما استوفى جميع الشكليات القا نونية تقدموا الى المحافظ لدى المحافظة العقارية باكادير  بصفة نظامية قصد تسجيله وفو جئوا بالسيد المحافظ على الا ملاك العقارية يرفض تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري  بعلة انه مخالف لمقتضيات ف 274 م ح ع  حسب كتابه عدد 581 م ع المؤرخ في 5/10/2012 ونظرا لعدم قا نونية  علة الرفض فان العقد حرر وفق ف 4 من م ح ع  التي سا وت بين قوة  وصلاحية المحرر الرسمي وقوة وصلاحية العقد التابت التاريخ المحرر من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض وفق المادة 4 والفصلين 65-65 مكرر من قا نون 07/14 فهده المادة لم تنص ان عقد الهبة لا يعتبر عقدا  صحيحا  ادا لم يبرم في محرر رسمي  وانما جعله قابلا للابطال ممن له المصلحة بمقتضى المواد 275-276-277-278 م ح ع  وبالتالي  فان سبب رفض المحافظ تقييد الهبة سبب غير  قا نوني  لانه يشكل خرقاصريحا لمقتضيات ف65 مكرر من ظ 12/8/1913 كما تم تعديله  وان الفصل  المدكور  نص على ان العقود ينجز  تقييدها خلال تلاتة اشهر  بالنسبة للقرارات القضا ئية  والعقود الرسمية  والعقود العرفية ابتداء  من تاريخ اخر تصحيح امضاء  عليها  ولدلك فانه مهما كان التكييف القا نوني لعقد الهبة  المحرر  من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض بانه  عقد مامور قا نونا بتقييده بالرسم العقاري خلال 03 اشهر من اجل اشهار الحقوق العينية ملتمسا وبناءا على ف 96 من قانون 07/14 الغاء قرار المحافظ عدد 581م ع  المؤرخ في 5/10/2012 وامر السيد المحافظ العقاري  لدى الو كالة الو طنية للمحافظة العقارية باكادير  بتقييد عقد الهبة  المودع لديه بالتاريخ الدي تم  ايداعه فيه  لدى  وكالته تحت غرامة تهديدية قدرها 2000درهم عن كل يوم تاخير  عن التنفيد  وتحميله الصائر  وارفق المقال بكتاب السيد المحافظ

    
وبعد اتمام الاجراءات المسطرية وتبادل المدكرات بين الا طراف اصدرت المحكمة الحكم المذكور و المطعون فيه من قبل المستانفين وفق مايلي:


  
المرحلة الا ستئنافية

افاد المستانف  في وسيلة استئنافه    ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات ف 274 مدونة الحقوق العينية  وعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني دلك ان المحكمة  حولت النقاش من مدى خرق عقد الهبة مقتضيات ف 274 م ح ع من البطلان وهو مو ضوع القرار الطعين الى موضوع اخر لا صلة له بالمادة المدكورة وهو مدى تمتع الوتيقة المدكورة بحجية الاتبات وان ف 4 من م ح ع ميز بين الو تيقة الرسمية  التي يتلقاها المو ظفون العموميون الدين لهم صلاحية التو تيق  طبقا للفصل 418 ق ل ع  وما عدى دلك ينضوي تحت طائلة الوتائق العرفية بغض النظر عن مدى قوتها في الحجية بمعنى ان الو تيقة العرفية وان كانت لها نفس الحجية  فانها تكون باطلة  في الاساس لكون موضوعها  وهو الهبة  لا يجوز ان يبرم الا في محرر صادر  عن موظف عمومي  مادون له في التو تيق بتطبيق م 274 م ح ع  وان تمسك المحكمة الا بتدائيةبتطبيق م 4 م ح ع ليس في محله  لكونها لا تطبق على النا زلة  فان المشرع وضعها  كنص عام  قيد عمو ميتها بنص خاص وهو المادة 274 م ح ع  وان  الحكم الا بتدائي قد جانب الصواب  فيما قضى به خصوصا  وان قرار المحافظ برفض تقييد عقد الهبة المخالف للفصل 274 م ح ع  جاء قرار وفق القا نون  ما دام عقد الهبة باطل بطلانا مطلقا  والبطلان لا يصحح بالاجا زة ولا بالتقادم  ويمكن لاي اتارته ولو لم يكن طرفا في العقد لتعلقه بالنظام العام ولان الرسمية التي استو جبها المشرع في م 274 م ح ع  ركن من اركان العقد  ملتمسا قبول الطلب  شكلا وفي الموضوع القول والحكم بالغاء الحكم الا بتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر

وبناءا على مدكرة جواب تقدم بها  المستانف عليهم ان ما جاء في المقال الا ستئنافي غير دي اساس قا نوني  وان العقد اكتمل وجوده وتواترت اركانه ولم يفقد اي شرط من شروط صحة اركانه فاطرافه دوواهلية ولم يدع احد منهم شوب ارادته باي عيب من عيوب الرضا او غلط او تدليس او اكراه  فقابلية العقد للابطال لا يرجع الى المصلحة العامة مباشرة وانما الى الرغبة في حماية احد المتعاقدين في حالة عدم ادراكه اهمية التصرف  وان قابلية العقد للابطال مقررة لمصلحة خاصة وبالتالي ليس لاحدان يطلب بطلانه اوان يدفع به سوى من تقررت القابلية للبطلان لمصلحته  وما دام طرفا العقد متشبتين بالعقد  وما دامت مقتضيات ف 65 مكرر من ظ 07/14 تلزم المحافظ العقاري بتقييد هدا النوع من العقود المحرر من طرف جهة اسند لها المشرع حق التحرير ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي

 
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبق القانون

   
وبناء على ادراج ملف القضية بعدة جلسات كانت اخرها بتاريخ 29/10/2013 حظرهادفاع الطرف المستانف عليه كدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمدا ولة لجلسة 12/11/2013.

  
وبعد المداولة طبقا للقانون


         
تعليل القرار


           
بناء على الاستئناف و الاسباب التي اثارها المستانف   وفق المفصل اعلاه .


    
وبناءا على جواب المستانف عليهم


 
وحيث ان ماعابه المستانف من ان تمسك المحكمة الابتدائية بتطبيق الفصل 4 من مدونة الحقوق العينية ليس في محله  لانها لا تطبق على النازلة  وان المشرع حينما وضع الفصل المدكور كنص عام  يخضع له توتيق كل ما يرد على العقار من معاملات ترمي الى نقل الملكية او   الحقوق العينية الاخرى او نقلها او تعديلها او اسقاطها فانه قيد عموميتها بنص خاص وهو المادة 274 من نفس القانون  وان الهبة التي نظم تحريرها المادة 274 م ح ع حيت اوجبت ان تحرر في محرر رسمي لا غير


 
حيت صحت ما عابته وسيلة الاستئناف على الحكم المطعون فيه دلك ان ما نصت عليه المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية انما يتعلق بتوتيق التصرفات العقارية كقاعدة عامة بدليل ورودها ضمن قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في فصله التمهيدي  في خانة الاحكام العامة  وهو ما قيدته المادة 274 مدونة ح ع حينما فصلت القواعد المنظمة لعقد الهبة حيت الزمت في توتيقها  ان تبرم في محرر رسمي تحت طائلة البطلان فوقع هدا الفصل مقيداومخصصا لشكلية خاصة بتحرير عقد الهبة تخالف ما نصت عليه المادة الرابعة المدكورة اعلاه والتي احالت بدورها  عليه حينما نصت في اخر فقرتها الا ولى  (...مالم ينص قانون خاص على خلاف دلك )فاستتنت مقتضياتها ما تم تنظيمه بمقتضيات خاصة ومن ضمنها  عقد الهبة

وحيت انه من جهة تانية فان العقود والمحررات الرسمية  طبقا للمادة 418 ق ل ع  يستلزم القانون فيها ان يتم تحريرها من طرف موظف عمومي او شخص مكلف بخدمة عمومية وان يكون الموظف الدي حرره مختصا بدلك وله صلاحية التوتيق اي ان يدخل دلك في عمله من حيت نوع المحرر ادان كل نوع من المحررات الرسمية تختص بتحريره فئة معينة من الاشخاص والمو ظفين  ومراعاة الشكل الدي حدده القا نون في تحرير المحرر  فالقانون قرر لكل نوع من المحررات الرسمية ضوابط لا بد من مراعاتها كما فرض مجموعة من البيا نات اللازم ادراجها فيها حتى يكون المحرر رسميا صحيحا.وحيت بدلك وباعمال منطق المقارنة القانونية على العقد المدلى به من طرف المستانف عليهم فان خلو عقد الهبة موضوع الدعوى المنجز من قبل المحامي من هده الاوصاف والشروط يجعله محررا عرفيا  تابت  التاريخ بحسب تعريف المادة 4 م ح ع يسري عليه  ما يسري على الاوراق العرفية التي اورد النص عليها في قانون الا لتزامات والعقود من حيت الطبيعة والحجية والقابليةللطعن بالزور الفرعي ويكون بدلك ما تمسك به المستانف عليهم  لتسجيل عقد الهبة في الرسم العقاري استنادا على المادة الرابعة من م ح ع في غير محله ومخالف للقا نون الواجب التطبيق على النا زلة والمستخلص من المادة 274 م ح ع والتي توجب تحرير عقد الهبة في محرر رسمي لا غير وهو ما يخول للمستانف صلاحية فحص ما يتبت الحق المطلوب تسجيله في اطار ما له من اختصاص للتحقق من شروط التسجيل طبقا للفصول 69-72-74-75قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله بالقانون رقم 07/14 ورفض تسجيله بالرسم العقاري ادا ما تبت بطلانه لعدم استجابته للمقتضى القانوني المنظم له بالمادة 274 م ح ع بموجب مقرر رفض وقع معللا بنفس العلة المدكورة اعلاه فكان ما اسس عليه المحافظ العقاري مقرره معللا بما يكفي وصحيح قا نونا .


  
و حيت استتباعا لدلك يكون الحكم الا بتدائي المطعون فيه في غير محله ومجانب للصواب يتعين التصريح بالغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب  وتحميل المستانف عليهم الصائر  .


      
لهـذه الاسبـاب

ان محكمة الاستئناف وهي تقـضي علنيا حضوريا  انتهائيا.

في الشكـــلبقبول الاستئناف.

في الموضــوعبالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر


  
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف باكادير .  


               
    الرئيـس                المستشار المقرر       كاتب الضبط


شارك الموضوع !


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون