التخفيض
من وجيبة الكراء
القاعدة
التخفيض
من وجيبة الكراء حق للمكتري وليس واجبا فلا يقضي به تلقائيا وإنما بناءا على طلب
يقدم إلى لجنة التوفيق أو قضاء الجماعات والمقاطعات و المحكمة الابتدائية كطلب
مقابل لدعوى المكري الرامية إلى مراجعة وجيبة الكراء .
النص
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة
طبقا للقانون
فيما يتعلق
بالوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
حيث يستفاد من
وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ
سابع يناير 1982 ان المطلوب في النقض أحمد التزنيتي رفع دعوى ضد الطاعن كاستيلي
انطوان بتاريخ 30 شتنبر 1979 يطلب فيها مراجعة قيمة كراء الفيلا التي يشغلها على
وجه الكراء وبعد انجاز الخبرتين اللتين امرت بهما المحكمة على التوالي أصدرت
بتاريخ 30 أكتوبر 1980 حكمها بتحديد الكراء الجديد في مبلغ 1191 درهما في الشهر
استانفه المكتري واثار أنه كان قد تمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن يطبق في حقه
بصورة تلقائية قانون التحفيض من قيمة الكراء لأن دخله الشهري يقل عن 1500 درهما
فقضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم الابتدائي رافضة الدفع بالتطبيق التلقائي
لمرسوم قانون الصادر بتاريخ ثامن أكتوبر 1980 المتعلق بالتخفيض من مبلغ الكراء
بعلة ان المكتري لم يقدم طلبا بذلك وفق ما يقتضيه القانون.
حيث يعيب الطاعن
القرار بخرق القانون لكون مسطرة مراجعة الكراء تمت في ظل مرسوم قانون ثامن أكتوبر
1980 وطبقا للفصل الأول منه فإن لكل شخص أثبت ان مجموع دخوله الشهري تقل عن 1500
درهم الحق في أن يسقط الثلث من مبلغ الكراء وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص
على تطبيق هذا القانون على عقد كراء محلات السكنى الجارية وقت صدوره وأن الفصل
السادس منه استعمل صيغة وجب على المحكمة أشارة إلى أن التخفيض يمنح بصورة تلقائية
وأن المحكمة لما رفضت تطبيق حق التخفيض من مبلغ الكراء رغم أنه أثبت ان دخوله
الشهرية تقل عن 1500 درهما بعلة عدم تقديم طلب بذلك تكون قد خرقت هذا القانون.
لكن بالرجوع إلى
المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والتي يحتج الطاعن بخرقها يتبين خلاف ما
يدعيه ان التخفيض من مبلغ الكراء هو حق خوله المشرع لفآت من المكترين وليس واجبا
ولهذا لا يجوز أن يمنح لهم بصورة تلقائية وإنما بناءا على طلب وبعد إثبات ان
المكتري يعد من الفآت التي يعنيها المشرع بهذه الرعاية فبالنسبة لمرحلة عرض النزاع
أمام لجنة التوفيق الإدارية ينص الفصل الخامس من مرسوم قانون ثامن أكتوبر 1980
وكذا الفصلان الثالث والرابع من المرسوم التطبيقي على أن القضية ترفع إلى اللجنة
بمقتضى طلب يحرر وفق إجراءات حددها القانون كما أنه إذا لم يتم التوفيق بين
الطرفين أمام اللجنة المذكورة فإن الفقرة الأخير من الفصل الخامس من مرسوم قانون
المذكور وكذا الفصل العاشر من المرسوم التطبيقي ينص على أن النزاع يرفع إلى حاكم
الجماعات أو المقاطعات الذي ينص الفصل 25 من الظهير المنظم لهذه المحاكم الصادر
بتاريخ 15 يوليوز 1974 على أن الدعاوي ترفع إلى هذه المحاكم بمقتضى مقال وعليه
فاذا كان المشرع قد أعطى الاختصاص للمحاكم الابتدائية وهي تنظر في دعوى المكري
الرامية إلى مراجعة قيمة الكراء المكتري الرامية إلى تحديده وفق ما هو منصوص عليه
في القانون الجديد للسكنى والاستعمال المهني بأن تقوم هي بدل لجنة التوفيق
الإدارية وقاضي الجماعات بإقرار حق المكتري في التخفيض فإنه لا يجوز لها أن تقضي
بالتخفيض إلا إذا قدم إليها طلبا مقابلا بذلك وفق القواعد المسطرية واثبت ان مجموع
دخوله الشهرية الصافية والتي تعتبر كذلك بمقتضى القانون الجبائي المتعلق به لا
تتجاوز مبلغ 1500 درهما وليس في الصيغة التي حرر بها نص الفصل السادس من مرسوم
قانون المحتج به ما يفيد أن الشرع قصد في هذه الحالة اعفاء المكتري من الإجراءات
التي يجب أن يقوم بها للحصول على إقرار الحق في التخفيض أو العدول عن قواعد
التقاضي بصورة عامة التي تقرر ان القاضي لا يقضي إلا بناء على طلب" الفصل 3
من قانون المسطرة المدنية" فتكون الوسيلة لهذا غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب
وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس محمد حمو،
المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، الدفاع ذ.
عبدالجبار،ذ. اعمور.
من مجلة قضاء
المجلس الأعلى عدد 40
**************************************
قرار رقم
1224 بتاريخ 07-05-1986
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire