mardi 1 mars 2016

مراجعة كراء محل معد للتجارة

بواسطة : موسوعة القانون بتاريخ : 10:23:00





 


القاعدة

لم يعالج ظهير 24 ماي 1955 مسالة مراجعة أثمان الكراء خلال مدة العقد تلك المراجعة التي بقيت خاضعة لمقتضيات ظهير 5 يناير 1953 ومن جهة أخرى فإن للمكري أن يطلب في أي وقت شاء مراجعة الكراء شريطة أن تمر ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بالكراء المطلوب مراجعته


النص

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 مارس 1968 من طرف العماري المعطي بواسطة نائبه الأستاذ الخطيب عبد الرحمان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 نوفمبر 1967.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 نوفمبر 1970.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة في 10 فبراير 1971.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بنشقرون في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائب طالب النقض وعدم حضوره.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالسبب الوحيد للنقض:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه -محكمة الاستئناف بالرباط في 24 نونبر 1967- ان السيدين الزياني أحمد والزهرة بنت بوشعيب طلبا من قاضي المستعجلات بالبيضاء تعيين سومة جديدة لكراء المحل المعد للتجارة والكائن بشارع بوردو عدد 63 بالدار البيضاء. وبناء على تقرير الخبير السيد ريش المؤرخ في 12 نونبر 1966 الذي استنتج ان القيمة الحقيقية للمحل المذكور هي 4460 درهما، ونظرا إلى توفر شرطي قبول الزيادة في الكراء، طبق ظهير 5 يناير 1953، قرر قاضي المستعجلات تحديد القيمة الكرائية للمحل المذكور في 460 درهما شهريا وذلك ابتداء من ماي 1965 وايدت محكمة الاستئناف القرار المذكور.

وحيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرق ظهير 5 يناير 1953 وظهير 24 ماي 1955 والخطأ في تفسير الوقائع وانعدام الحيثيات وانعدام الأساس القانوني وذلك أن محكمة الاستئناف لم تحترم مبدا مراجعة الكراء لمدة الثلاث سنوات ولم تعر أي اهتمام للعناصر الواردة في تحديد قيمة الكراء العادل ولم تجب عن حيثيات العارض  في شان ذلك كما انها اقرت الخبرة وغيرت الوقائع.

لكن من جهة، حيث إن ظهير 24 ماي 1955 لم يعالج مسالة مراجعة اثمان الكراء خلال مدة العقد تلك المراجعة التي بقيت خاضعة لمقتضيات ظهير 5 يناير 1953 ومن جهة أخرى فإن للمكري أن يطلب في أي وقت شاء مراجعة الكراء شريطة أن تمر ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بالكراء المطلوب مراجعته وأن الحكم المطعون فيه حين صرح بأن ما اثاره المستأنف لا يمكن قبوله نظرا لتوفر شروط المراجعة كان معللا تعليلا كافيا.

وبذلك تكون الوسيلة غير مبينة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: أحمد بنشقرون - مقررا  -  إدريس بنونة، سالمون بنسباط، الحاج محمد عمور، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 566.


**************************************
قرار رقم 122 بتاريخ 31-03-1971

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

جميع الحقوق محفوظة موسوعة القانون. Fourni par Blogger.

جميع الحقوق محفوظة لذى | السياسة الخصوصية | Contact US | إتصل بنا

تعديل : موسوعة القانون